الميرزا جواد التبريزي

357

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

من عموم « على اليد » ، فيجب صرف قيمته في بدله . ومن أنّ ما يطلب بقيمته يطلب بمنافعه والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزاً ، وأنّ الظّاهر من التأدية في حديث « اليد » الإيصال إلى المالك فيختص بأملاك النّاس ، والأوّل أحوط وقوّاه بعض . إذا عرفت جيمع ما ذكرنا ، فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 285 - 286 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .